الحر العاملي

508

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 40 ] وروي : عشرون ، ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب من برّ ، ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله . [ 41 ] وروي فيمن قتل كلب الصيد : يقوّمه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب ( 1 ) الغنم ، وكذلك كلب الحائط . [ 42 ] 9 - قال عليّ عليه السلام : الخنثى يرث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيّهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة . [ 43 ] 10 - قال الصادق عليه السلام : دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة عشرون دينارا ، وللعلقة خمسان أربعون دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس ستّون دينارا ، وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا ، وإذا تمّ الجنين كانت له مائة دينار ، فإذا أنشِئ فيه الروح فديته ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمس مائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم أنثى فدية الولد نصف دية الذكر ، ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة . [ 44 ] 11 - سئل عليه السلام عن رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ، ثمّ علم به الإمام بعد ، فقال : يعتق رقبة مؤمنة ، وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ : « فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » ( 1 ) . [ 45 ] 12 - سئل عليه السلام عن رجل أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأ ، قال : ثلث ديته داخل في وصيّته .

--> [ 40 ] الوسائل 19 : 167 / 2 و 168 / 8 . [ 41 ] الوسائل 19 : 167 / 3 . ( 1 ) ليس في ج 1 و 2 . [ 42 ] الوسائل 19 : 168 / 1 . [ 43 ] الوسائل 19 : 169 / 1 . [ 44 ] الوسائل 19 : 171 / 1 . ( 1 ) النساء : 92 . [ 45 ] الوسائل 19 : 171 / 1 .